قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني.
وأضاف حليم، أن الأمر الذي يتبعه غلق الحديث في كل مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية ويقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون ثمة تعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية.
وتابع حليم: "حكم الدستورية أكد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني أنه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الإيجارية السوقية الحالية وهذا ما يراعيه المشرع بأن تكون الزيادات تدريجية خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني القديمة مقارنة بالحديث وبالطبع يأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة السكنية ورقيها".
وأشار حليم، إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتعرض للمستأجر الإداري والتجاري وذلك كون القانون ذاته يشمل زيادات سنوية في القيمة الإيجارية.
حيثيات قرار المحكمة الدستورية
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبوت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية إيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.